السيد محمد سعيد الحكيم

62

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

أن وزنها تسعمائة ، لعدم إحكام النسج ، أو يبيعه عشرة أذرع من الكتان بشرط أن يكون وزنه مائة مثقال ، فيتبين أن وزنه مائتا مثقال لغلظة خيوطه ، ونحو ذلك مما كان التقدير فيه صفة كمال للمبيع لا مقوماً له ( 1 ) . والحكم أنه مع التخلف بالزيادة أو النقيصة يكون الخيار للمشتري لتخلف الوصف ( 2 ) ، فإن أمضى العقد ( 3 ) كان عليه تمام الثمن ( 4 ) ، والزيادة للمشتري على كل حال ( 5 ) .